اختیار جواز الاجتماع ولو لم نقل بالخطابات القانونیة
ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا فی تصویر الجواز بین کون الخطاب القانونی ، خطاباً واحداً متوجّهاً إلی المجتمع ، کما نقول به ، أو خطاباً واحداً منحلاًّ إلی خطابات عدیـدة بعـدد آحـاد المکلّفین ، کما یقولون ؛ وذلک لأنّ معنـی انحلال خطاب «أکرم کلّ عالم» مثلاً ، هو انحلاله إلی خطابات عدیدة بعدد أفراد طبیعة العالم ، ومقتضی الإطلاق ـ عند القائل بکونه بعد تمامیة مقدّمات الحکمة کالعموم فیکون علی منهاجه ـ أنّه إذا تعلّق الخطاب البعثی بفرد من العالم ، فهو غیر تعلّق الخطاب بفـرد مـن الفاسق ، فلا یوجب الاجتماع علـی تقـدیر انحلال الخطـاب أیضاً ، فتدبّر .
فقد ظهر ممّا ذکرنا عدم لزوم اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد من القول بجواز الاجتماع ؛ لتعلّق کلّ منهما بعنوان غیر ما تعلّق الآخر به ، فلو قلنا بتضادّ الأحکام فإنّما یلزم لو کان متعلّقهما شیئاً واحداً ، وقد عرفت أنّهما متعدّدان .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 83