کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ونقده
فمن هنا یظهر النظر فیما ذکره المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ؛ لأنّه نفی أوّلاً کون مراد القائل بتعلّق الأحکام بالأفراد ، تعلّقها بالأفراد الشخصیة ، أو تعلّقها بها علی وجه یکون التخییر بینها شرعیاً ؛ بحیث تکون الخصوصیات الشخصیة مطلوبة علی البدل شرعاً .
ثمّ قال : «فالذی یصحّ النزاع المعقول فی تعلّق الأوامر بالطبیعة أو الفرد ، هو أن یکون النزاع فی سرایة الأمر بالطبیعة إلی الأمر بالخصوصیات ولو علی النحو الکلّی ؛ أی خصوصیة ما ، بحیث تکون الخصوصیة داخلة تحت الطلب تبعاً نظیر تعلّق الإرادة التبعیة بالمقدّمة وإن لم یکن من ذلک فالقائل بالفرد یدّعی السرایة ، والقائل بالطبیعة یدّعی عدم السرایة ؛ وأنّ المأمور به هو الطبیعة المعرّاة عن کلّ خصوصیة ، أی الساذجة غیر الملحوظة معها خصوصیة أصلاً ، فعلی هذا فالحقّ أنّ النزاع فی مسألة الاجتماع ، إنّما یجوز إذا قلنا هناک بتعلّق الأمر بالطبیعة ، وأمّا إن قلنا بتعلّقه بالفرد بالمعنی الذی ذکر فلا ؛ لاستلزامه تعلّق الأمر بعین ما تعلّق به النهی ولو بالتبعیة ، فیمتنع الاجتماع . . . » .
توضیح الضعف: هو أنّه أراد قدس سره بـ «السرایة» السرایة إلی الخصوصیات الفردیة ، وقد نفاه ، ولو قطع النظر عنه واُرید من «الفرد» أحد المعانی الثلاثة الأخیرة ، فقد عرفت صحّة النزاع علی إرادة کلّ واحد منها .
فظهر ممّا ذکرنا کلّه : أنّ النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه جارٍ ؛ سواء قلنا بتعلّق الأحکام بالطبائع ، أو الأفراد .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 46