الأمر الرابع: عدم رجوع السالبة إلی المعدولة
الموضوع فی القضیّة الإخباریّة لابدّ أن یکون مفرداً أو فی حکم المفرد، ففی
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 129 قولنا: «زید قائم غیر عمرو قاعد»، یکون فیه الحکم بمغایرة هذا لذلک وهو الذی یحتمل الصدق والکذب، لا الإخبار عن «زید» بأنّه قائم، فلایمکن جعل الموضوع قضیّة تامّة، لکن علی فرض الإخبار عنها بالمعنی المذکور فهی موجبة محصّلة، کما أنّ قولنا: «زید اللاقائم عادل» قضیّة معدولة الموضوع، ومثل «زید الذی لیس بقائم عادل» قضیّة سالبة الموضوع، وأمّا جعل الموضوع سالبة محصّلة علی فرض الإخبار عنها، مثل «زید إذا لم یکن عادلاً عالم»، فیمکن فرضه وصحّته أیضاً لو لم یرجع إلی معدولة الموضوع.
والوجه فی عدم رجوعها إلی المعدولة : هو أنّ الموضوع فی المعدولة متّصف بالعدم النعتی، فلابدّ من وجود الموضوع فیها، بخلاف السالبة المحصّلة، فإنّ مفادها سلب الاتّصاف، فلا تفتقر إلی وجود الموضوع.
ففی مثل : «المرأة الغیر القرشیّة تری الدم إلی خمسین» یمکن أن یکون الموضوع فیها موجبة معدولة الموضوع علی فرض الإخبار عنه، وبنحو السالبة المحمول وبنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع.
فالأوّل : مثل «الامرأة الغیر القرشیّة تری الدم إلی خمسین».
والثانی : «الامرأة التی لیست بقرشیّة کذا».
الثالث : «الامرأة إذا لم تکن قرشیّة کذا» مع فرض وجودها، ولا یتصوّر فیها الایجاب التحصیلی.
والحاصل : أنّ الموضوع للنجاسة والحرمة فی الحیوان الغیر القابل للتذکیة، لایخلو عن أحد الأنحاء الثلاثة المتقدّمة:
الأوّل : أن یکون بنحو القضیّة المعدولة؛ أی الحیوان الغیر القابل لها.
الثانی : بنحو السالبة المحمول.
الثالث : بنحو السالبة المحصّلة مع فرض وجود الموضوع.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 130 وأمّا مع انتفاء الموضوع فلا یمکن جعلها موضوعاً للحکم أصلاً، وکذلک الحکم برؤیة الدم إلی خمسین علی المرأة الغیر القرشیّة.
کتابتنقیح الاصول (ج.۴): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 131