الخامس: حول بطلان المرکّب مع نیّة الانبعاث عن الامر المتعلق بالطبیعة المزید فیها
ربّما یتوهّم بطلان المرکّب فی صورة الزیادة إذا غفل المکلّف، وکان من نیّته الانبعاث عن الأمر المتعلّق بالطبیعة الخاصّة المشتملة علیٰ تلک الزیادة علیٰ وجه التقیید؛ بحیث لولا التکتّف لا یصلّی.
وفیه: أنّه قد تحرّر أنّ المعتبر إتیان المرکّب مقروناً بالقربة؛ حسبما تحرّر فی محلّه، وهذا أمر حاصل. مع أنّ التقیید لا یوجب الانبعاث عن الأمر الغیریّ المتخیّل، وما هو الأمر الباعث أحیاناً هو الأمر بالمرکّب؛ علیٰ وجه یفنیٰ فیه الجزء الزائد، فالانبعاث مخصوص بأمر المرکّب النفسیّ الواقعیّ جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 8)صفحه 124