المسألة الثانیة : فی تعدّد الامتثال
إذا تعدّد السبب واتحد الجزاء حسب الظاهر، فهل یجب الأخذ بظاهر المقدّم وهو تعدّد السبب، والحکم بعد ذلک بتعدّد الجزاء؛ قضاءً لحقّ التعدّد المستفاد من المقدّم، أم یجب الأخذ بظاهر المسبّب وهی وحدته، والحکم بوحدة السبب
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 89 و تداخل الذوات فی السببیّة؟
وقد عرفت : أنّ المراد من «الجزاء» فی هذه المسألة کما یمکن أن یکون مفاد الهیئة، یمکن أن یکون نفس الطبیعة والمادّة، فإن کان الأوّل فیلزم من تعدّد الوجوب والحکم تعدّد المتعلّق والطبیعة.
وبعبارة اُخریٰ : یلزم من تعدّد السبب بناءً علیٰ عدم التداخل، تعدّد المسبّب بالذات؛ وهو الوجوب مثلاً، ومن تعدّد الوجوب تعدّد المادّة والمتعلّق؛ لعدم إمکان تعدّده مع وحدته کما مرّ.
وإن کان الثانی، فیلزم من تعدّد السبب تعدّد المسبّب وهی الطبیعة، وهو التوضّؤ مثلاً، ومن تعدّد الطبیعة تعدّد الوجوب والحکم؛ لامتناع تخلّف الحکم عن موضوعه.
فلو تریٰ فی کلمات الشیخ من جعل المسبّب تارة: مفاد الهیئة، واُخریٰ: نفس المادّة، فهو لأجل عدم الفرق کما عرفت.
وما فی تقریرات العلاّمة الأراکیّ رحمه الله: من قیاس الشرطیّات التشریعیّة بالتکوینیّة؛ بجعل المادّة هی المراد من «المسبّب» خالٍ من التحصیل؛ لبطلان القیاس.
وغیر خفیّ : أنّ مسألة قابلیّة السببیّة للجعل مستقلاًّ، أو تبعاً وعدم قابلیّتها له مطلقاً، أجنبیّة عن هذا البحث، ولا یتوقّف الکلام فی المقام علیٰ تلک المسألة، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 5)صفحه 90