مسألة فی صور بیع المباع بالثمن المؤجّل
       
      إذا ابتاع عیناً شخصیّـة بثمن مؤجّل ، جاز بیعـه من بائعـه وغیره ، قبل حلول ا لأجل وبعده ، بجنس ا لثمن وغیره ، مساویاً لـه ، أو زائداً علیـه ، أوناقصاً ، حالاًّ أو مؤجّلاً ، سواء اشترط أحد ا لمتعاملین علیٰ صاحبـه فی ا لبیع ا لأوّل قبولـه منـه بمعاملـة ثانیـة أم لا .
      هذا کلّـه حسب ما تقتضیـه ا لقواعد ا لعقلائیّـة ، وا لإطلاقات ، وا لعمومات ، کتاباً وسنّـة .
      ولا إشکا ل فیـه ، إ لاّ فیما إذا اشترط أحدهما علیٰ صاحبـه قبولـه منـه ببیع جدید ، فإنّـه قد یتوهّم أنّ ا لبطلان حینئذٍ موافق للقواعد ، وسیأتی ا لکلام فیـه ، وإنّما ا لإشکا ل فی بعض صور ا لمسأ لـة :