الأقسام المتصوّرة فی الشبهة الموضوعیة
إنّ تعلّق الحکم علی العناوین الواقعة تحت دائرة الحکم یتصوّر علی وجوه أربعة :
الأوّل : أن یتعلّق الحکم علی الطبیعة بوجودها الساری والاستغراق الأفرادی ، ویسمّی العامّ الاُصولی .
الثانی : أن یتعلّق بها بوجودها المجموعی ، ویسمّی العامّ المجموعی .
والفرق بینهما : أنّ المحکوم بالحکم فی الأوّل کلّ فرد منها وفی الثانی مجموع الأفراد ، وفی الأوّل عصیانات وامتثالات بخلاف الآخر ؛ فإنّ فیه امتثالاً واحداً وعصیاناً کذلک .
الثالث : أن یتعلّق الحکم بنفس الطبیعة ؛ أعنی الماهیة من حیث هی هی .
الرابع : أن یتعلّق الحکم بها علی نحو صرف الوجود ؛ أعنی ناقض العدم عند البعث إلیها ، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها .
وهناک قسم خامس : نبّه علیه بعض الأعاظم ؛ وهو أن یکون متعلّق الحکم
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 334 القضیة المعدولة علی وجه الناعتیة ؛ بأن یطلب من المکلّف کونه لا شارب الخمر ، ولکن المذکور صرف تصوّر ؛ ولذلک ضربنا عنه صفحاً .
ثمّ إنّ الحکم قد یتعلّق بالموضوع الخارجی ، کقولک : «أکرم العلماء» ، فإنّ العلماء موضوع لمتعلّق الحکم ؛ أعنی «الإکرام» ، وقد لایکون کذلک ، کقوله : «صلّ» والفرق بینهما واضح ؛ فإنّ المتعلّق ما هو مصبّ الحکم ومتعلّقه ؛ أعنی «الإکرام» و «الصلاة» ، والموضوع متعلّق المتعلّق .
ثمّ إنّه قد یکون الشکّ فی أصل التکلیف ، وقد یکون فی جزئه أو شرطه ، أو مانعه أو قاطعه .
وهـذه هی الأقسام المتصوّرة . وبما أنّ الموضـوع والمتعلّق لا یفترقان حسب النتیجة جعلناهما قسماً واحداً . وعلی أیّ حال : قد یکون التکلیف أمراً وقد یکون نهیاً .
وإلیک بیان حال الأقسام فی ضمن أمرین :
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 335