عدم مبطلیة الزیادة مطلقاً
إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ الزیادة العمدیة ـ فضلاً عن السهویة ـ لایوجب البطلان مطلقاً :
أمّا فیما إذا لم یؤخذ عدمها فی المرکّب أو الجزء فواضح ؛ لأنّ الفساد إنّما ینتزع من عدم تطابق المأتی به مع المأمور به ، والمفروض أنّ الزائد غیر دخیل فی المأمور به ، وما هو الدخیل فقد أتی به علی ما هو حقّه ، والمفروض أنّ المولی لم یقیّد المأمور به أو جزئه بعدمها .
ومثله فیما إذا کان الزائد شریکاً فی الداعویة مع الأمر ، مع عدم أخذ عدمه قیداً فی المأمور به أو جزئه ؛ فإنّ البطلان لا لأجل الزیادة ، بل لنقص ما هو معتبر عقلاً فی الامتثال من کون الأمر مستقلّاً فی الداعویة .
وأمّا إذا کان عدمها مأخوذاً فی المرکّب أو جزئه فالبطلان مستند إلی النقیصة لا إلی الزیادة ؛ فإنّ القید بعد لم یحصل ، وهو واضح .
فتحصّل : أنّ الزیادة مطلقاً لاتوجب البطلان ؛ حتّی مع أخذ عدمها فی المرکّب أو جزئه ؛ فإنّه یرجع إلی النقیصة . فإذا شکّ فی أخذ عدمه فی أحدهما یکون من مصادیق الأقلّ والأکثر ، فالمرجع هو البراءة .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 367