اعتبار الفحص فی الشبهات الموضوعیة
وأمّا الموضوعیة فالحقّ فیها : عدم معذوریة الجاهل قبل الفحص عند العقل والعقلاء والوجدان ؛ فلو قال المولی : «أکرم ضیفی» ، وشکّ العبد فی أنّ زیداً ضیفه أولا فلا یجوز له المساهلة بترک الفحص مع إمکانه ؛ خصوصاً إذا کان رفع الشبهة سهلاً والمشتبه مهمّاً .
وما قرع سمعک من معذوریة الجاهل وقبح عقابه بلا سبب وحجّة فإنّما هو فیما إذا لم یکن الجهل فی معرض الزوال ، أو لم یکن العبد مقصّراً فی تحصیل أغراض مولاه . نعم بعد ما استفرغ وسعه لکان لما ذکر من القاعدة مجال . وعلیه : فملاک صحّة العقوبة هو عدم جریان الکبری العقلیة قبل الفحص والبحث .
کتابتهذیب الاصول (ج. ۳): تقریر ابحاث الاستادالاعظم والعلامه الافخم ... الامام الخمینی (س)صفحه 433