الفرع السابع : فی حکم الإنفحة
وقد اختلفت آراء الـخاصّـة والـعامّـة فی طهارتها الـذاتیّـة والـعرضیّـة ونجاستها، فعن الـمالـکیّـة والـشافعیّـة والـحنابلـة نجاستها، وظاهرهم الـعینیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 422 وعن الـحنفیّـة طهارتها.
وعلیها الإجماعات الـمحکیّـة عن کتبهم الـمختلفـة، إلاّ أنّ بعضاً منهم اعتبر وجوب الـغسل؛ معلّلاً بنجاستها الـعرضیّـة، وهم «الـذکریٰ» و«کشف الالتباس» و«الـمدارک» وهو مورد میل «الـروضـة» و«الـذخیرة» وهو الـمحکیّ عن «نهایـة الـعلاّمـة» لإیجابـه ذلک فی الـبیضـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الطهاره (ج.2)صفحه 423