الشرط الثانی : اعتبار کون العوضین ملکاً طلقاً
تقریب بطلان البیع لأجل حقّ الواقف
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

زبان اثر : عربی

تقریب بطلان البیع لأجل حقّ الواقف

‏وأ مّا فی حقّ ا لواقف فبأن یقال : إنّ ا لواقف جعل ا لوقف ؛ لدرّ ا لمنافع‏‎ ‎‏ا لمادّیـة علی ا لموقوف علیهم ، وا لمنافع ا لمعنویّـة علیٰ نفسـه ، فکما أنّ للموقوف‏‎ ‎‏علیهم حقّ استیفاء ا لمنافع ا لمادّیـة من ا لأعیان ا لموقوفـة ، ولأجلـه ثبت لهم حقّ‏

‏علی ا لأعیان ، کذلک للواقف حقّ ا لاستیفاء ، ولا فرق بین ا لنفع ا لمادّی وا لمعنویّ‏‎ ‎‏من ثواب الله تعا لیٰ .‏

وفیـه :‏ مضافاً إلیٰ عدم ا لکلّیـة وا لاطراد کما أشرنا إلیـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏ومضافاً إلی أنّ غایـة ذلک علیٰ فرض ا لتسلیم ، توقّف صحّـة ا لبیع علیٰ إذن‏‎ ‎‏ا لواقف أو إجازتـه .‏

‏ومضافاً إلیٰ أنّ ا لثواب لیس کمنافع ا لدار قائماً بها ، ولا استیفاء ا لواقف‏‎ ‎‏للثواب کاستیفاء ا لموقوف علیهم للسکنیٰ ، أو ثمرات ا لأعیان ا لموقوفـة ، بل‏‎ ‎‏ا لثواب أمر خارج بتفضّل الله تعا لیٰ ، ومثلـه لایوجب حقّاً فی ا لأعیان .‏

‏ومضافاً إلیٰ أنّ إعطاء ا لثواب حتّیٰ فی ا لعبادات ا لمعروفـة ، لیس لاستحقاق‏‎ ‎‏ا لعبد ، بل تفضّل منـه تعا لیٰ ، فضلاً عن ا لمقام ؛ فإنّ ما هو فعل ا لواقف لیس إلاّ‏‎ ‎‏جعل ا لشیء صدقـة ، وهو موجب للثواب .‏

ولو قلنا :‏ بالاستحقاق ، یکون مستحقّاً لأجل تصدّقـه بـه ، وأ مّا إعطاء‏‎ ‎‏ا لثواب لـه بإزاء انتفاع ا لبطون ا لسابقـة وا للاحقـة ، فلیس إلاّ تفضّلاً محضاً .‏

‏فجعل ا لشیء صدقـة جاریـة من فعل ا لواقف ، ولـه أجر بمجرّد جعلـه ،‏‎ ‎‏سواء استفاد ا لموقوف علیهم منـه ، أم لا ، ولو اُعطی أجراً لأجل استفادتهم ، فلیس‏‎ ‎‏ذلک جزاءً لفعلـه ؛ لعدم فعل منـه ، بل هو تفضّل محض .‏

‏أنّ ا لواقف إنّما ینتفع من انتفاع ا لموقوف علیهم ، لا من ا لعین ا لموقوفـة ، ولا‏‎ ‎‏من منافعها ، فلـه ثواب أصل ا لوقف ، یزید وینقص حسب صدقتـه قلّـة وکثرة ،‏‎ ‎‏وانقطاعاً ودواماً ، من غیر فرق بین کون ا لمستفید منـه حسب ا لاتفاق قلیلاً أو‏‎ ‎‏کثیراً ، ولابین بقاء ا لوقف علیٰ حا لـه ، وبین خرابـه وبیعـه .‏


‏فا لخراب أو ا لنقل لاینقص من ثواب عملـه شیئاً ، ولایکون ا لبیع مبطلاً‏‎ ‎‏لثوابـه ولحقّـه لو کان ا لثواب حقّاً لـه .‏

‏ولو فرض أنّ لـه ثواباً حسب استفادة ا لموقوف علیهم ، وکلّما کثر ا لمستفید‏‎ ‎‏کثر ثوابـه ، لم یوجب ذلک تعلّق حقّ لـه با لعین ، ولابمنافعها ؛ لما عرفت : من تفرّع‏‎ ‎‏ثوابـه علی انتفاعهم‏‎[3]‎‏ ، فلو کان شخص خیّر ، یعطی ا لفقراء من منافع داره شیئاً‏‎ ‎‏علیٰ فرض إجارتها وأخذ اُجرتها ، لم یتعلّق حقّ لهم با لدار ، ولابمنافعها .‏

‏بل لو جعل لهم بعقد لازم شیئاً من منافعها علیٰ فرض إجارتها ، لم یتعلّق‏‎ ‎‏حقّ لهم با لدار ، ولیس لهم إلزامـه بالإجارة ؛ لأنّ حقّهم متفرّع ومعلّق علی‏‎ ‎‏ا لإجارة ، وفی مثلـه لایعقل تعلّق حقّ با لعین ، ولاباستئجاره ، فضلاً عن ا لمقام‏‎ ‎‏ا لذی یکون ا لأجر ـ علیٰ فرضـه ـ مبنیّاً علی ا لتفضّل زائداً علی أجر عملـه .‏

‏ ‏

‎ ‎

  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 159 .
  • )) تقدّم فی ا لصفحـة 160 .