الأمر السادس جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل
ذکر الشیخ رحمه الله : «لو تعذّر المثل فی المثلیّ فمقتضی القاعدة وجوب دفع القیمة مع مطالبة المالک».
والأحسن أن یقال فی عنوان ذلک : إنّه لو تعذّر ذلک فهل یجوز للمالک المطالبة بالقیمة، أو لا؟ فإنّ العین قد تلفت والمِثْل قد تعذّر، فمع جواز المطالبة بالقیمة یجب دفعها، وإلاّ فینتظر المالک زمان رفع التعذّر.
کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 285