بیان المحقّق النائینی فی کون النزاع کبرویاً
ولعلّ إجمال کلامـه غرّ بعض ا لأعاظم قدس سره ، فذهب إ لیٰ عدم اعتبار ا لمطابقـة ، مستدلاًّ علیـه : بأنّ حکم ا لإجازة حکم ا لبیع ابتداءً ، فکما یجوز للما لک بیع بعض ما لـه ابتداءً ، فکذلک تجوز لـه إجازة بعضـه ، فجعل ا لکلام فی ا لکبریٰ .
وأنت خبیر : بأنّ ا لإجازة کقبول ا لإیجاب ، لا شأن لها إ لاّ إنفاذ ما وقع ، وا لرضا بما أوجده ا لفضولیّ ، فلو کانت کا لبیع ا لابتدائیّ لزمت ا لتوا لی ا لفاسدة ا لتی لایلتزم بها قطعاً ، کما لو باع ا لفضولیّ ، وأجاز هبـة ، أو إجارة ، أو باع بدرهم ، وأجاز بمنّ من ا لحنطـة .
وقد سبق منـه قدس سره فی مسأ لـة مطابقـة ا لقبول للإیجاب ، أنّ اعتبارها من ا لقضایا ا لتی قیاساتها معها ، کما أنّ ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أیضاً ذهب إ لیٰ وضوح
ا لاعتبار هناک ، فراجع .
مع أنّ ا لوجـه هاهنا هو ا لوجـه هناک :
أمّا علیٰ مسلکنا من أنّ ا لقبول إجازة للفضولیّ حقیقـة ، وأنّ ا لإجازة بمنزلـة ا لقبول کما مرّ ، فواضح .
وأمّا علیٰ مسلکهم ؛ من أنّ ا لعقد مرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، وا لإجازة تنفیذ للعقد ، وبها یصیر ا لعقد عقداً للمجیز ؛ فلأنّ ا لوجـه فی لزوم مطابقـة ا لقبول للإیجاب ، هو أ نّـه لا شأن للقبول إ لاّ مطاوعـة ما أوقعـه ا لموجب ، وا لإنفاذ لما فعلـه ، وا لإجازة بعینها کذلک ، فلو لم تطابق ا لعقد ، لا تکون إجازة وإنفاذاً ، کما لایکون ا لقبول فی ا لفرض قبولاً .
فما افید : من أنّ ا لإجازة بحکم ا لبیع ابتداءً ، إن رجع إ لیٰ أنّ ا لإجازة إیقاع للبیع إبتداءً ، فهو واضح ا لضعف ، ومخا لف لماهیّـة ا لإجازة .
وإن رجع إ لیٰ أ نّها فی هذا ا لأثر کا لبیع ا لابتدائیّ ، فهو مصادرة لایصغیٰ إ لیها .
وا لإنصاف : أ نّـه لا وقع للنزاع ا لکبرویّ .