ثمّ إنّـه مع ا لغضّ عن ا لأدلّـة ا للفظیّـة أو ا لشبهـة فیها ، فا لأصل أیضاً یقتضی ا للزوم ؛ فإنّ أصا لـة بقاء ا لعقد بعد ا لفسخ ، وأصا لـة بقاء ا لبیع ، وأصا لـة بقاء ا لشرط ، تنقّح موضوع ا لأدلّـة الاجتهادیّـة ، ولازم وجوب ا لوفاء ونفوذ ا لبیع وا لشرط بعد ا لفسخ ، هو ا للزوم .
وملازمـة ا لمذکورات لذلک وإن کان عقلیّاً ، لکن یجب ا لأخذ بهذا ا للازم ؛ لأ نّـه من لوازم ا لدلیل ا لاجتهادی بعد ا لانطباق علی ا لمستصحب ، لا من لوازم ا لمستصحب ، وما هو من ا لأصل ا لمثبت هو ا لثانی ، دون ا لأوّل .
وأ مّا إثبات ا للزوم بأصا لـة بقاء ا لملک ، وأصا لـة عدم ارتفاع أثر ا لعقد ، وأصا لـة عدم تأثیر ا لفسخ ـ علیٰ فرض جریانها ـ فمثبتـة .
نعم ، تترتّب علیها الآثار ا لشرعیّـة ، فمع أصا لـة بقاء ا لملک ، یحکم بعدم جواز تصرّف ا لغیر بغیر إذن ما لکـه ، وبصحّـة تصرّفات ا لما لک وجوازه . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وأ مّا أصا لـة عدم ارتفاع أثر ا لعقد بمجرّد فسخ أحدهما ، کما تمسّک بها ا لشیخ قدس سره فی ا لمقام واستحسنها ، فیرد علیها : بأ نّـه إن جعل قولـه : «بمجرّد فسخ أحدهما» قیداً للمستصحب ، فلیس مسبوقاً با لعلم .
مضافاً إ لی ا لإشکال ا لوارد فی الاحتمال ا لثانی ؛ أی عدم جعلـه قیداً ، وهو
أنّ إثبات آثار ا لعقد ـ کا لملک ـ بأصا لـة عدم ارتفاع الآثار مثبت ؛ فإنّ رفع ا لنقیض لإثبات نقیضـه ، عقلی لا شرعی ، کما أنّ أصا لـة عدم کون ا لفسخ مؤثّراً لا أصل لها ، ومع فرض ا لجریان مثبتـة .
فا لمعوّل أصا لـة بقاء ا لعقد ؛ لإثبات ا للزوم وسائر الآثار ، وأصا لـة بقاء ا لملک ؛ لإثبات الآثار ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علیـه .