ثمّ إنّ ا لظاهر عدم لزوم مراعاة مصلحـة ا لشارط ، سواء کان ا لمجعول خیاراً
أو تحکیماً ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، وکون ذلک غرضاً للعقلاء نوعاً ، لایوجب ا لاشتراط ا لضمنی وتعلّق ا لجعل بـه ، کما فی سائر ا لأغراض ا لعقلائیّـة فی ا لمعاملات ، ولم یجعلـه أمیناً أو وکیلاً ، حتّیٰ یجب علیـه مراعاتها .