ثا لثها : ا لتصرّف ، ولیعلم أنّ ا لخیار ـ کسائر الاُمور ا لوضعیّـة الاعتباریّـة ـ من الاُمور ا لتسبیبیّـة با لمعنی ا لمعقول فیها ، فکما لا توجد إلاّ بسبب عقلائی إن کان عقلائیّاً ، کذلک لا تسقط إلاّ بسبب عقلائی ، من غیر فرق بین کون ا لسبب قولاً نحو «أسقطت ا لخیار» أو «ا لتزمت با لبیع» ا للازم منـه إسقاطـه .
أو فعلاً دالاًّ علیـه ، أو علی الالتزام ا لملازم لـه ، ومن غیر فرق بین کون ا لفعل تصرّفاً ، أو إحداث حدث ، أم لا ، کما لو اشتریٰ فرساً ، واشتریٰ لـه قبل إنقضاء ثلاثـة أیّام سرجاً وعناناً ، فإنّـه فعل دالّ علی ا لالتزام با لبیع ، وإسقاط ا لخیار عرفاً ، وإن لم یکن تصرّفاً وإحداث حدث فیـه .
فکلّ قول أو فعل ، دالّ عرفاً علیٰ إسقاطـه ، أو ا لالتزام با لبیع ا للازم منـه إسقاطـه ، فهو مسقط مع قصد ا لإسقاط ، وأ مّا ا لرضا ا لباطنی والالتزام ا لقلبی وا لإسقاط بنحو حدیث ا لنفس ، فلایکون مسقطاً عرفاً .
وا لفعل وا لقول غیر ا لدالّین علیٰ إنشاء ا لإسقاط والارتضاء با لبیع ، لایعدّان مسقطین فی ا لعرف وعند ا لعقلاء ، کما لا یعدّان بیعاً وإجارة وغیرهما ، إلاّ مع ا لدلالـة ا لعرفیّـة علی ا لإنشاء وا لتسبیب .