ولو جعل ا لخیار لمتعدّد ، فإن کان ا لمجعول خیاراً واحداً لمجموع ا لأشخاص ، فلا إشکال فی عدم نفوذ ا لفسخ وا لإمضاء إلاّ مع اجتماعهم علیـه ، فلو مات أحدهم قبلهما ، لم یقم وارثـه مقامـه حتّیٰ علی ا لقول : با لتوریث فی مثلـه ؛ لأنّ ا لخیار لم یثبت لـه ، لا کلاًّ وهو واضح ، ولا بعضاً ؛ لعدم ا لتبعیض فیـه ، فلا یکون لـه جزء من ا لخیار .
وکذا لو مات ا لجمیع ، فلا یقوم ورثتهم مقامهم ؛ لأنّ ا لمجموع بما هو ، لیس لـه وارث ، وا لمفروض ثبوتـه لـه بما هو واحد اعتباری .
ولو جعل ا لخیار لکلّ واحد منهم مستقلاًّ ، فلکلّ حقّ ا لفسخ ، فلو فسخ واحد منهم انفسخ .
وأ مّا لو أمضیٰ ، فإن قلنا فی ماهیّـة ا لخیار : بأ نّها ملک فسخ ا لعقد وإبرامـه ، فا لظاهر لزومـه بإمضاء واحد منهم وإبرامـه ، فلا یبقیٰ مجال لفسخ الآخر ، ولو تقارن ا لفسخ وا لإبرام ، لم یؤثّر شیء منهما ، وبقی خیارهما .
وإن قلنا : بأ نّها عبارة عن ملک فسخـه ، وإنّما ا لإمضاء وا لإبرام یوجب سقوط ا لخیار ، فمع ثبوتـه للمتعدّد ، لا یترتّب علی ا لإنفاذ وا لإمضاء إلاّ سقوط خیاره خاصّـة ؛ لعدم سلطنتـه علیٰ خیار غیره ، فلو أمضیٰ أحدهما وفسخ الآخر بعده ینفسخ ، ولو تقارنا یقدّم ا لفسخ .